المرتقى إلى الفقه الأرقى - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣٠٠
وتحقيق الحال في هذه النصوص: انها ليست ناظرة الى بيان عدم الملك والنقل والانتقال قبل انقضاء زمن الخيار ولا الى بيان انفساخ المعاملة قبل التلف آناما، بل هي ناظرة الى جهة اخرى لم يتنبه إليها الأصحاب أو لم يعتنوا بها وهي بيان استمرار الخيار الثابت الى انقضاء الثلاثة أو الشرط وعدم سقوطه بالتلف. وتوضيح ذلك: انه لابد من ملاحظة ما يمكن ان يقع موردا للسؤال كي يعلم بواسطته ما هو المراد بالجواب، فنقول: أما احتمال ان يكون المسؤول عنه هو تحقق النقل والانتقال بمجرد العقد أو توقفه على انقضاء زمان الخيار، ليكون الضمان على البائع لانه في ملكه، فيكون التعبير بقوله " على من ضمان ذلك؟ " تعبير كنائي قصد به السؤال عن الملزوم. هذا الاحتمال بعيد جدا، لبعد ان لا يكون هذا الحكم معلوما الى زمان صدور هذه النصوص، مع ان السيرة العقلائية جارية على معاملة متعلق الخيار معاملة الملك، فلا موهم لخطور احتمال عدم الملك في ذهن السائل كي يسأل عنه. هذا، مع انه كان يمكنه ان يسأل عن ذلك مطابقة، فسؤاله عن اللازم ليس في محله ولا مقتضي له. واما احتمال ان يكون المسؤول عنه بعد فرض ملكية المشتري للحيوان من ترد عليه الخسارة. فهذا مما لا يصغى إليه، إذ لا موهم لورود الخسارة على غير المالك كي يسأل عنه. فيتعين ان يكون الملحوظ في السؤال أمرا آخر يمكن تأتيه في ذهن السائل، وهو بقاء الخيار وارتفاعه لأجل ارتفاع موضوعه، والتعبير بقوله " على من ضمان ذلك " انما هو بلحاظ ان جعل الخيار لحكمة تدارك المشتري النقص الوارد عليه بالفسخ بعد التفاته الى خصوصيات المبيع، فإذا تلف المبيع واحتمل سقوط الخيار فقد احتمل ان تكون الخسارة الواردة عليه من قبل العقد المنجبرة بجعل الخيار عليه لسقوط الخيار، واحتمل ان تكون على البائع لبقاء الخيار فسأل عن ذلك، فمقصوده من