المرتقى إلى الفقه الأرقى - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١١٨
وإن كان المستند هو قاعدة نفي الضرر، فعدم انطباقها في مورد العلم بالعيب قد عرفت أنه من جهة الاقدام على الضرر، ولكن هذا مع عدم الاشتراط. أما مع اشتراط الخيار، فلا يتحقق الإقدام على العيب فلا مانع من شمول قاعدة نفي الضرر، فالاشتراط يحقق موضوع القاعدة. وبما ان الصحيح هو ابتناء الخيار على الأخبار لا قاعدة نفي الضرر، فلا يصح شرط خيار العيب بعنوانه. وأما مفسديته للعقد فهي تبتني على كون الشرط الفاسد مفسدا، والشيخ (قدس سره) ممن لا يرى ذلك، فحكمه بان الشرط ههنا مفسد ليس كما ينبغي. فتدبر. هذا ملخص ما يوضح به المقام، ولا حاجة بعد ذلك للتعرض إلى ما أفاده المحقق الاصفهاني (رحمه الله) (١) ببيان فني اصطلاحي وإلى ما يدور حوله من نقض وإبرام. الثاني: تبري البائع عن العيوب إجماعا في الجملة. وقد ذكر الشيخ (قدس سره) (٢) ان الأصل في هذا الحكم قبل الاجماع - مضافا إلى ما في التذكرة (٣) من ان الخيار إنما يثبت لاقتضاء مطلق العقد السلامة فإذا صرح البائع بالبراءة فقد ارتفع - صحيحة زرارة المتقدمة ومكاتبة جعفر بن عيسى (٤) الآتية. ويريد بالمكاتبة ما رواه الشيخ باسناده عن الصفار عن محمد بن عيسى عن جعفر بن عيسى قال: " كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك المتاع يباع فيمن يزيد فينادي عليه المنادي فإذا نادى عليه برء من كل عيب فيه، فإذا اشتراه المشتري ورضيه ولم يبق إلا نقل الثمن فربما ذهل، فإذا زهد فيه ادعى فيه عيوبا وانه لم يعلم بها فيقول المنادي: قد برئت منها، فيقول المشتري لم أسمع البراءة منها، ١ - الاصفهاني، الشيخ محمد حسين: حاشية المكاسب / كتاب الخيارات، ص ١١١، الطبعة الأولى. ٢ - الانصاري، الشيخ مرتضى: المكاسب، ص ٢٦٠، الطبعة الأولى. ٣ - العلامة الحلي، الحسن بن يوسف: تذكرة الفقهاء، ج ١ ص ٥٢٥، الطبعة الأولى. ٤ - وسائل الشيعة، ج ١٢ / باب ٨: من ابواب أحكام العيوب، الحديث: ١. (*