المرتقى إلى الفقه الأرقى - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٢٨
أما بالنسبة إلى سقوط الأرش بالتصرف، فقد يقال بعدم سقوطه لرواية زرارة: " أيما رجل... إلى أن يقول: فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا وعلم بذلك العيب أو العوار انه يمضي عليه البيع... "، فان ظاهر الواو كونها عطفا على القبض فتكون ظاهرة في ان التصرف بعد العلم. فتكون نصا في ثبوت الأرش بعد التصرف بعد العلم. ولكن هذا يبتني على كون النسخة: " وعلم " بالواو. وأما على ما هو الموجود في الوسائل من كون العطف ب " ثم " فقد يقال بدلالتها على سقوط الأرش إذا كان التصرف بعد العلم تمسكا بمفهوم القيد. ويشكل ذلك: بانه لو سلم ان للقيد مفهوما فهو ههنا لا مفهوم له جزما، لأن الجزاء والمقيد ليس هو أصل ثبوت الأرش، بل تعيين ثبوت الأرش ونفي الرد. فإذا قيل بالمفهوم كان مقتضاه ثبوت الرد وعدم تعين الأرش إذا كان التصرف بعد العلم، وهو مما لا يلتزم به القائل وغيره. والمتحصل: ان الرواية لا يمكن ان يستفاد منها سقوط الأرش على هذه النسخة لقصور الدلالة، كما لا يمكن ان يستفاد منها عدم سقوطه لعدم ثبوت نسخة الواو، فتكون مجملة من هذه الناحية. فالمرجع هو المطلقات الدالة على ثبوت الأرش بقول مطلق سواء تصرف بعد العلم بالعيب أم لا، ومع عدم الاطلاق يكون المرجع هو استصحاب ثبوت الأرش، للشك في سقوطه، والتصرف لا يدل على التجاوز عنه. وأما بالنسبة إلى سقوط الرد، فتقريب سقوطه بالتصرف يكون بأحد وجوه ثلاثة: إما دعوى انه كاشف نوعي عن الرضا بالمبيع. وإما دعوى كونه مسقطا تعبدا، لرواية ابن رئاب الواردة في خيار الحيوان. وقد عرفت الكلام فيها. فراجع. وإما لرواية زرارة الواردة في خيار العيب بناء على استفادة كون المسقط هو