المرتقى إلى الفقه الأرقى - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٦٣
له حقيقة شرعية، بل السؤال عن المراد الاستعمالي من اللفظ، فالمسئول عنه هو المستعمل فيه لفظ " الحدث ". ومن الواضح انه إذا فرض كون المستعمل فيه هو الأعم في تلك الرواية مجازا فلا يلازم استعماله فيه في هذه الرواية مع عدم القرينة عليه. الثالث: انه لا يمكن تطبيق ذلك المعنى ههنا، لان المفعول في هذا النص ليس هو لفظ الحدث كما في ذلك النص، بل هو لفظ الشئ، وهو مما لاوجه لحمله على معنى الحدث، وانما الذي يراد استفادته من المقارنة بين النصين هو بيان ان المراد من قوله في هذا النص " أحدث " هو ما يرادف احداث الحدث في ذلك النص، لان الفعل بمادته يدل على المبدأ، فالحدث المأخوذ مادة لأحدث، هو نفس الحدث المذكورة في رواية ابن رئاب. ومن الواضح ان التعبير لا يستقيم - جدا - على هذا البيان، إذ مقتضاه كون المراد من " أحدث " أوجد حدثا، فيصير التعبير هكذا " إذا أوجد حدثا فيها شيئا... " وهو تعبير ركيك لا محصل له. فالحق ان المراد من " أحدث " هو الاحداث من الحدوث لا الحدث، فيكون المراد " إذا أوجد فيها بعد العدم شيئا... " لان تضمنها معنى الحدث يستلزم ركاكة التعبير بأي معنى أريد من الحدث. فانتبه. والمتحصل: ان صحيحة ابن رئاب لا تصلح قرينة على تشخيص المراد من هذه الصحيحة، وقد عرفت ان ظاهرها هو أخذ ايجاد الشئ المستلزم للتغيير في موضوع سقوط الرد، فلا تدل على أزيد من كون التصرف المستلزم للتغيير موجبا لسقوط الرد، لانفس التصرف كيفما كان، ولا التغير ولو لم يكن عن تصرف منه. وأما المرسلة، فهي ظاهرة في كون المدار على تغير العين وعدم تغيرها. سواء كان بتصرف أم لم يكن، فهي تبين عموم الموضوع لسقوط الرد لمطلق موارد التغير ولو لم يكن بتصرف المشتري، ولا تنافي بينهما بحسب المدلول إذ هما حكمان