المرتقى إلى الفقه الأرقى - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣٠٣
ولو كان نظره الى السؤال عن التلف بلحاظ زمان الخيار وانه ممن لاخيار له أو لا؟ لما خصص مورد السؤال بالحيوان بل كان المناسب تعميمه لمطلق المبيع. وبالجملة، لا مجال لحمل النصوص على بيان بطلان البيع وانفساخه بتلف المبيع بقول مطلق، كما يلتزم به المشهور، بل هي ناظرة اما الى بقاء الخيار وعدم سقوطه، أو الى بطلان المعاملة في مورد خاص. ولو تنزلنا عن ذلك دفعا للمكابرة فلا أقل من الاجمال، فلا تنهض دليلا لما التزم به المشهور من ان التلف في زمن الخيار ممن لاخيار له. فلاحظ. والمتحصل ان الوجوه المحتملة في هذه الرواية أربعة: الأول: ما نسب الى الشيخ الطوسي (رحمه الله) من توقف الملك على انقضاء زمان الخيار. وهي على هذا التقدير مختصة بموردها، إذ لا وجه بتاتا لتعميم الحكم الى غير موردها بعد ان كان حكما على خلاف القواعد. فلو استفيد منها ما ذكره الشيخ (قدس سره) فهي انما تدل عليه في خصوص موردها من خيار الحيوان أو الشرط في مورد بيع الحيوان بلحاظ بعض النصوص الاخرى. الثاني: ما فهمه المشهور من انفساخ العقد في زمن الخيار وكون التلف من مال البائع. وهي على هذا التقدير مختصة بموردها ايضا إذ لا وجه للتعميم بعد ان كان الحكم مخالفا للقواعد. الثالث: ما استفدناه أولا من الرواية وهو تكفلها لبيان عدم سقوط الخيار بالتلف. ويمكن ان يستفاد عموم الحكم لكل مورد باستفادة كون السؤال عن الحكم في مطلق الموارد، وتخصيص موضوعه بمورد الدابة من جهة انه الفرد الغالب المتعارف لا من جهة خصوصية المورد. إذ فرض تلف الحيوان في المجلس فرض نادر، كما ان فرض تلف غير الحيوان في زمن الخيار كالدور والفرش والكتب وغيرها ليس متعارفا. وعليه، فخصوصية المورد غير ملحوظة في الجواب. الرابع: ما استقربناه اخيرا من كون المنظور السؤال عن انفساخ العقد من حينه لكشف التلف المفاجئ عن عيب دفين يسقطه عن المالية.