المرتقى إلى الفقه الأرقى - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٩٨
الثالث: ما ورد في باب ثبوت الهلال (١) من قوله (عليه السلام): " لا أجيز الا شهادة رجلين عدلين " وجميع هذه الوجوه مخدوشة: أما الثالث: فهو وارد في باب الهلال. والغاء الخصوصية لا دليل عليه ومجرد احتمال الخصوصية يكفي في سقوط الاستدلال به على العموم. وأما الثاني: فلضعف السند، مع أن الميتة المسئول عنها وهي " الأنفحة " ظاهرة، فلا يعتبر في حل الجبن عدم مجئ شاهدين، بل هو حلال حتى مع العلم بوضع الميتة فيه. وأما الأول: فقد نوقش بضعف الدلالة من وجهين: الأول: ان دليل حجية الخبر ينزل منزلة العلم ويثبت له أثر العلم، فيكون من مصاديق قوله " حتى يستبين لك ". الثاني: ان البينة هي مطلق ما يوجب الوضوح والبيان ولا خصوصية للتعدد. واطلاق البينة على الخبر المتعدد إطلاق اصطلاحي. وفي كلا الوجهين نظر، بل منع: أما الأول: فلأن جهة الاستدلال بالرواية على عدم اعتبار خبر الواحد في الموضوعات ليس هو الاطلاق، بل هو ان اعتباره يستلزم لغوية اعتبار البينة لان تحقق البينة يلازم سبق تحقق الخبر الواحد، فلا اثر للبينة أصلا، فنفس اعتبار البينة كاشف عن عدم اعتبار خبر الواحد. وأما الثاني: فهو غير مسلم كيف؟ واطلاق البينة في لسان الشارع على خبر الشاهدين مطرد. فالعمدة في رد هذه الرواية هو ضعف سندها. وعليه، فما أقيم على اعتبار التعدد لا يصلح الاستناد إليه. فالمرجع اطلاق دليل حجية الخبر كآية النبأ، فانها واردة في الموضوعات. ١ - وسائل الشيعة، ج ٧ / باب ١١: من ابواب احكام شهر رمضان، ح ١.