المرتقى إلى الفقه الأرقى - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٥٨
مسقطات هذا الخيار المسألة الثانية: فيما يسقط به الرد خاصة دون الأرش، وقد ذكر الشيخ (قدس سره) (١) انه أمور: الأمر الاول: التصريح بالتزام العقد واسقاط الرد واختيار الأرش. وقد أقره على ذلك المحشون. ولكن الذي يبدو لنا انه غير تام وانه لا معنى لسقوط الرد خاصة دون الأرش، بل إما يسقطان معا أو يثبتان معا. بيان ذلك: انه قد عرفت في أول مباحث الخيار أن حقيقة الخيار قد اختلف في تقومها بأمر عدمي خاصة أو تقومها بأمر عدمي وأمر وجودي، فهل هو حق فسخ العقد وحله خاصة - كما قربه الشيخ (قدس سره) - أو انه حق فسخ العقد وحق ابرامه. فعلى التقدير الاول يكون الثابت في مورد خيار العيب أحد أمرين من فسخ العقد واختيار الأرش. وعلى التقدير الثاني يكون الثابت أحد أمور ثلاثة من فسخ العقد وإبرامه واختيار الأرش. وعليه، فنقول: انه بناء على ثبوت الأرش في عرض ثبوت الرد، وان الثابت من أول الأمر التخيير بينهما.. ان التزم بان الثابت في مورد خيار العيب هو أمور ثلاثة باعتبار تقوم الخيار بحق ١ - الانصاري، الشيخ مرتضى: المكاسب، ص ٢٥٣، الطبعة الأولى.