المرتقى إلى الفقه الأرقى - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٥٤
ومنه يظهر انه في بيع الارض على أنها جربان معينة إذا خرجت أقل يبطل البيع بما يقابل الناقص. أقول: ان ما ذكر من كون الجزء بعض المبيع بأي لسان أخذ انما يتم في بيع الكلي، لتقوم المبيع بالجزء بل بالوصف ولذا يبطل مع تخلفه. وأما في بيع الشخصي، فليس الامر كذلك بقول مطلق، إذ هناك من المبيعان الشخصية يتعلق بها العقد مع قطع النظر عن مقدارها من عدد أو وزن أو مساحة، كبيع صندوق البرتقال بما له من عدد، أو بيع الصبرة من الحنطة بنا لها من وزن، أو بيع هذه الدار بما لها من المساحة، فان البناء العرفي في مثل هذه المعاملات على عدم ملاحظة خصوصيات المقدار. وعليه، فلا يمتنع اعتبار المقدار الخاص بنحو الشرطية بان يكون المبذول بازائه المال هو ذات هذا الموجود الشخصي ولكن بشرط ان يكون بالمقدار الخاص من العدد، نظير اشتراط فعل خارجي عن نفس المبيع. بل في المبيعات الشخصية التي يكون المتعارف فيها ملاحظة المقدار الخاص فيها، كالسجاد بحيث تباع القطعة منه على حساب ان قيمة المتر الواحد كذا، قد يتعلق الغرض الشخصي بها مع الغاء جهة المقدار الخاص، كما إذا رأى قطعة من السجاد تلائم ارض غرفته فإشتراها بلا ملاحظة مقدار مساحتها. ففي مثل هذا لو اشترط ان تكون بالمقدار الخاص لا يمتنع ان يكون المبذول بازائه المال هو ذات القطعة ويكون المقدار الخاص مأخوذا بنحو الشرطية نظير سائر الشروط. وإذا ظهر لك ذلك تعرف تمامية كلام الشيخ (قدس سره)، فانه إذا فرض تصور خروج الجزء عن حيز المبيع بحسب الغرض المتعارف أو الشخصي، بحيث لا يبذل المال بازائه، كان طريق تشخيص ذلك مقام الاثبات، فإذا أخذ الجزء بلسان الشرطية كان ظاهرا في خروجه عن حيز المبيع فلا يكون مقابلا بالمال. فالتفت ولا تغفل. ثم إنه قد يستدل على التخيير بين الأرش والرد بقاعدة نفي الضرر، لان اللزوم بلا أرش ضرري.