المرتقى إلى الفقه الأرقى - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٢٠٧
اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له، ولا يجوز على الذي اشترط عليه، والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله عز وجل ". ومنها: روايته الأخرى (١) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز ". ومنها: روايته الأخرى (٢) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الشرط في الإماء لا تباع ولا توهب قال: يجوز ذلك غير الميراث، فانها تورث لان كل شرط خالف الكتاب باطل ". ومنها: رواية اسحاق بن عمار (٣) عن جعفر عن أبيه (عليه السلام): " أن علي بن ابي طالب (عليه السلام) كان يقول: من شرط لامرأته شرطا فليف لها به فان المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما ". ومنها: رواية تفسير العياشي عن محمد بن مسلم (٤) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال " قضى امير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة تزوجها رجل وشرط عليها وعلى أهلها ان تزوج عليها امرأة أو هجرها أو أتى عليها سرية فانها طالق. فقال (عليه السلام) شرط الله قبل شرطكم إن شاء وفى بشرطه، وان شاء أمسك امرأته ونكح عليها وتسرى عليها وهجرها ان اتت (بسبب) بسبيل ذلك. قال الله في كتابه: * (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) * (٥) وقال: " احل لكم ما ملكت ايمانكم " (٦) وقال: * (اللاتي تخافون نشوزهن (٧)..) *. ومنها: رواية محمد بن قيس (٨) عن أبي جعفر (عليه السلام): " انه قضى في رجل تزوج ١ - وسائل الشيعة، ج ١٢ / باب ٦: من ابواب الخيار، ح ٢. ٢ - وسائل الشيعة، ج ١٢ / باب ٦: من ابواب الخيار، ح ٣. ٣ - وسائل الشيعة، ج ١٥ / باب ٦: من ابواب المهور، ح ٤. ٤ - وسائل الشيعة، ج ١٥ / باب ٢٠: من ابواب المهور، ح ٦. ٥ - سورة النساء، الآية: ٣. ٦ - سورة النساء، الآية: ٣. والآية هكذا أو ما ملكت أيمانكم. ٧ - سورة النساء، الآية: ٣٤. ٨ - وسائل الشيعة، ج ١٥ / باب ٢٩: من ابواب المهور، ح ١.