المرتقى إلى الفقه الأرقى - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٩٤
وفي مثلها لا يمكن فرضه مستغرقا لتمام الثمن، وذلك لان العين بالعيب الحادث إن خرجت عن المالية كثفالة الشاي المخدر لم يصح العقد، وان لم تخرج عن المالية، فلابد ان يبقى لها من الثمن قسط، فيكون الأرش بعض الثمن. الصورة الثانية: ما إذا حدث العيب قبل القبض أو في زمن الخيار. وفي مثله قد يتصور استغراق الأرش لتمام الثمن، كما لو كان العيب الحادث مستغرقا للقيمة مع بقاء الشئ على الملكية، كثفالة الشاي، فانه.. ان بني على تحقق الانفساخ بمثل هذا العيب استظهارا من قوله (عليه السلام) (١) " ان حدث في الحيوان حدث فهو من مال البائع " تنزيل العيب الحادث قبل القبض منزلة الحادث قبل العقد وفرضه كأنه حدث في ملك البائع، كان كالصورة الأولى لبطلان العقد بهذا العيب، فلا أرش. وان لم يبن على تحقق الانفساخ بل على تدارك العيب وضمانه فقط، لعدم ظهور قوله (عليه السلام) المتقدم في اكثر من ذلك، ثبت الأرش هنا، ويكون مستغرقا لتمام الثمن. ومثله ما لو حدث عيب أخرجه عن الملكية شرعا، كصيرورة العصير خمرا فتدبر. ثم إن الشيخ (قدس سره) تعرض إلى كلام للعلامة (رحمه الله) (٢) قد يظهر منه تصور الأرش المستغرق لتمام الثمن مع حدوث العيب قبل العقد. وقد اختلف الأعلام في بيان مراد العلامة (رحمه الله) والأمر ليس بمهم، فراجع تعرف. ولا يخفى ان هذا البحث مما لا ثمرة عملية له، ولعل تعرض الشيخ (قدس سره) له لأجل عبارة العلامة (رحمه الله) والله سبحانه العالم. الجهة السادسة: في ما هو المرجع عند الجهل بالأرش. ١ - وسائل الشيعة، ج ١٢ / باب ٥: من ابواب الخيار، ح ٥. ٢ - العلامة الحلي، الحسن بن يوسف: قواعد الاحكام، ج ٢: ص ٧٦، الطبعة الأولى. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف: تذكرة الفقهاء، ج ١: ص ٥٤٠، الطبعة الأولى.