المرتقى إلى الفقه الأرقى - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٦٠
العيبين ولازمه أخذ أرش العيب الأول وعدم الرد لوجود المانع وهو العيب الثاني "، فانه لا يخلو من ملاحظات: أولا: ما يظهر منه ترتب الأرش باجراء الأصل بلا معارض، وهذا خلاف البناء على ان القضاء إنما هو بالبينة أو اليمين لا بجريان الأصول بلا معارض. وثانيا: ان اليمين إنما يكون على ما هو موافق للأصل فلا يكون على تعيين الزائل بل على تعيين ما هو باق، فقوله " وإذا حلفا يسقط قول كل منهما في تعيين الزائل " ليس كما ينبغي. ثالثا: انه لا يتساقط اليمينان، والقولان، بل يثبت كل منهما بواسطة اليمين كما عرفت، فتدبر. المسألة الثالثة: لو شوهد عيب في العين المشتراة غير العيب المتفق على وجوده قبل العقد واختلفا في أنه هل حدث عند المشتري أو عند البائع، فادعى البائع حدوثه عند المشتري وادعى المشتري حدوثه عند البائع. حكى الشيخ (قدس سره) (١) عن الدروس (٢) انه كالعيب المنفرد فحكمه ان يحلف البائع كما لو لم يكن سوى هذا العيب واختلفا في السبق والتأخر، وعلله الشيخ (قدس سره) بأصالة عدم التقدم، لكن ناقشه بان عدم التقدم هناك راجع إلى عدم سبب الخيار، أما هنا فلا يرجع إلى ثبوت المسقط، إذ المسقط هو حدوث العيب عند المشتري وهو لا يثبت بأصالة عدم التقدم، كما حقق في محله. هذا ما أفاده الشيخ (قدس سره). ولا يخفى عليك ان موضوع الكلام ما إذا كان العيب المتفق عليه موجبا للخيار وإنما النزاع في سقوط الخيار بالعيب الجديد لحدوثه عند المشتري وعدم سقوطه لحدوثه عند البائع. وذلك لان هذه المسائل هي مسائل الاختلاف في المسقط لا الموجب، كما أن ١ - الانصاري، الشيخ مرتضى: المكاسب، ص ٢٦٤، الطبعة الأولى. ٢ - الشهيد الاول، محمد بن مكي: الدروس الشرعية، ج ٣: ص ٢٨٩، ط مؤسسة النشرا لاسلامي.