المرتقى إلى الفقه الأرقى - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٣٤
وأما الايراد الأول والثالث، فهما واردان على الشيخ (قدس سره). وتوضيح ذلك: أما الثالث، فلأن المقصود بكون الوصف غير مقابل بالمال أو بكونه مقابلا.. إن كان بلحاظ الانشاء المعاملي، فقد تقرر أن الاوصاف فيه غير مقابلة بالمال وإنما المقابل هو ذات العينين، بلا فرق بين وصف الصحة وغيره وبين الربويين وغيرهما، فالتفرقة بين وصف الصحة وغيره وبين الربويين وغيرهما - كما هو ظاهر كلامه ههنا - مما لا وجه له. وقد تقدم منه (قدس سره) إنكار مقابلة وصف الصحة بالمال في اوائل مبحث خيار العيب وتقدم بيان انه لو كان مقابلا لزم ان يكون تخلفه موجبا لبطلان المعاملة في مقابله، فيلزم تبعض الصفقة واستحقاق المطالبة بحصته من الثمن لا بالأرش. وإن كان ذلك بلحاظ المعاملة في مقام اللب، فلا يخفى ان جميع الاوصاف المهمة دخيلة في زيادة القيمة، فيكون بذل بعض المال بازائها وإنما يزيد الثمن وينقص بحسبها، فلا فرق أيضا بين وصف الصحة وغيره في الربويين وغيرهما. وأما الأول، فلأن الظاهر ان مراد العلامة (رحمه الله) هو لزوم الربا في الفسخ لا من جهة ظهور كلامه ههنا في ذلك فانه مردود. وإنما من جهة ان العلامة (رحمه الله) ممن يلتزم بان وصف الصحة لا يقابل بالمال ولذا التزم بجواز أخذ الأرش في الربويين إذا ظهر احدهما معيبا وانه غير مستلزم للربا كما تقدم ذلك. وفي الوقت نفسه يلتزم بانه مع الفسخ في غير الربويين يستحق أرش العيب الحادث، وهذا لا يتلاءم إلا مع فرض الفسخ معاوضة مستقلة بين العوضين. فلاحظ. والمتحصل: ان الفسخ إن كان معاوضة جديدة - كما نسب إلى صاحب الكفاية (١) وهو الذي نظن به - فأخذ الأرش يستلزم الربا المحرم بناء على جريان ١ - الخراساني، الشيخ محمد كاظم: حاشية المكاسب، ص ١٢٢، الطبعة الأولى. (*