التنقيح في شرح المكاسب - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي - الصفحة ٥٠٤
المعاملة لابدّ وأن تكون فيهما يداً بيد كما في الروايات وقد عبّر الفقهاء عنه بالتقابض في المجلس ، ففي مثله إذا كان المجيز للعقد ملتفتاً إلى أنّ صحّة العقد متوقّفة على إجازة القبض والاقباض ، فاجازته للعقد تدلّ بالدلالة الالتزامية على إجازة القبض والاقباض أيضاً ، وأمّا إذا كان غافلا أو صرّح بالاجازة للعقد وعدم الاجازة للقبض والاقباض لأجل أنّ الفضولي ليس مورداً للاطمئنان فلعلّه يأكل المال ولا يدفعه إلى المجيز أو لغير ذلك من الجهات ، فلا محالة يحكم بالبطلان لعدم صحّة البيع من دون قبض ولا إقباض .
وأمّا ما أفاده شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)[١] من احتمال بطلان ردّ القبض بعد إجازة العقد وأنّه يلزم باجازة القبض أيضاً فهو من غرائب الكلام ، لأنّ المالك له أن يجيز وله أن يردّ واختيار ذلك بيده ، فكيف يمكن إلزامه بشيء منهما مع أنّه مالك مسلّط على ماله ، فهو نظير الالزام ببيع شيء من أمواله ابتداءً ، هذا .
ثمّ إنّه بقي في المقام شيء : وهو أنّ نزاع الكشف والنقل لا يجري في إجازة القبض والاقباض ، فإنّه إنّما يأتي في مثل الاجازة المتعلّقة بالعقد السابق الذي أصدره الفضولي وقلنا بصحّته بعد الاجازة للعمومات ، فعند ذلك يقال إنّها تكشف عن الملكية من حين العقد كما هو ظاهر ، وأمّا في مثل القبض فلا معنى فيه للكشف فإنّه فعل من الأفعال الخارجية . وبعبارة اُخرى الاُمور الاعتبارية كالبيع والهبة إذا لحقتها الاجازة تستند إلى المالك فيكون بيع الفضولي أو هبته بيعاً للمالك ، وأمّا الاُمور التكوينية كالقبض والاقباض الصادرين من الأجنبي فهي لا تستند إلى المالك بمجرد إجازته فإن قبض الفضولي الصادر سابقاً لا يكون قبضاً للمالك ، نعم إجازة القبض تكون بنفسها قبضاً للمالك فالاستناد يكون بحسب البقاء .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] المكاسب ٣ : ٤٢٩