التنقيح في شرح المكاسب - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي - الصفحة ٤٢٤
البيع لنفسه ، بأن يقصد بقوله " بعت " إنشاء أمرين مترتّبين : أحدهما تملّك المبيع فضولة وثانيهما البيع لنفسه مترتّباً على ذلك . وفي هذه الصورة يصحّ البيع للبائع باجازة المالك للتملّك الفضولي بلا حاجة إلى إجازة البيع ، لأنّه بإجازة التملّك يصير البائع مالكاً فيكون البيع بيع مال نفسه لا مال الغير ، وهكذا الحال في الاذن ، وكأنّ الشيخ غفل عن هذه الصورة فأورد ذلك الإشكال .
بقي في المقام إشكال آخر
وهو مختصّ بما إذا كان الأصيل عالماً بالحال وأنّ طرفه فضولي يبيع لنفسه ومع ذلك اشتراه منه ودفع إليه الثمن ، فقد حكم الأصحاب بأنّ المالك لو ردّ البيع فليس للمشتري الرجوع على البائع بالثمن ، وهذاكاشف عن أنّ الغاصب ملك الثمن بمجرد تسليط الأصيل إيّاه ، فلا يبقى مورد للحوق الاجازة ، فلو أجاز وصحّ يكون بيعاً بلا ثمن ، وهو مناف لحقيقة البيع فلابدّ وأن يكون باطلا .
وقد أجاب عنه الشيخ (قدّس سرّه)[١] بثلاثة وجوه :
الأوّل : أنّا لا نسلّم ما حكم به الأصحاب من أنّه ليس للمشتري استرداد الثمن مع ردّ المالك .
الثاني : أنّه لم يسلّط البائع على ماله بوجه الاطلاق ، سواء أجازه المالك أم ردّه ، وإنّما سلّطه عليه على تقدير ردّ المالك ، وأمّا في صورة الاجازة فإنّما أعطاه للمالك في مقابل المبيع ، وعليه إذا أجازه المالك يتملّك الثمن لا محالة .
الثالث : أنّ الإشكال بعد الإغماض عن الجوابين المتقدّمين إنّما يتمّ بناءً على القول بالنقل ، وأمّا على الكشف فلا ، لأنّها تكشف حينئذ عن أنّ الثمن ملك للمالك
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] المكاسب ٣ : ٣٨٨