التنقيح في شرح المكاسب - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي - الصفحة ٧٤
عرفت ملتزمون بإفادتها الملك ، غاية الأمر لا من الابتداء بل بعد عروض أحد الملزمات ، وإنّما التزموا بالاباحة إلى زمان عروضه لأجل السيرة المتقدّمة ، فهي إباحة شرعية وليست مالكية ليقال إنّه وقع ما لم يقصد ، ولا مانع من أن يتصرّف الشارع فيما قصده المتعاملان بامضائه من جهة وردعه من جهة اُخرى . كما وقع نظير ذلك في بيع الصرف والسلم وكذلك في الهبة فإنّ التمليك فيها متوقّف على الاقباض ، مع أنّ قصده موجود من الابتداء ، غاية الأمر أنّ التصرّف فيها قبل حصول الاقباض فاسد وحرام ، وفي المعاطاة قبل عروض أحد الملزمات لا مانع من التصرف في المال لأجل السيرة المتقدّمة التي هي إباحة شرعية .
فتحصّل : أنّ محلّ كلامهم ومورد نقضهم وإبرامهم إنّما هو صورة قصد المتعاطين التمليك دون الاباحة ، وبعدما عرفت ذلك نرجع إلى تحقيق الأقوال المتقدّمة وبيان صحيحها وتمييزه عن فاسدها .
قد عرفت أنّ المفيد (رحمه الله) ذهب إلى أنّ المعاطاة تفيد الملك اللازم وهو مقتضى القاعدة الأوّلية ، والكلام في تحقيقه يقع في مقامين : أحدهما : في إفادتها الملكية . وثانيهما : في كونها لازمة أو جائزة .
أمّا إفادتها الملكية فيمكن الاستدلال عليها بوجوه :
الوجه الأوّل : السيرة المستمرّة بين المسلمين والمتشرّعين في معاملتهم مع المأخوذ بالمعاطاة معاملة الملك ، فلذا يرونه منتقلا إلى وارثه بعد موته ، وثبوت ذلك بينهم ممّا لا يقبل الانكار ، هذا .
وقد ناقش فيها شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)[١] بما ذكره في أواخر كلامه من أنّ مثل هذه السيرة إنّما نشأت من عدم مبالاتهم بالدين ولا يمكن الاعتماد عليها
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] المكاسب ٣ : ٤٢