التنقيح في شرح المكاسب - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي - الصفحة ٣٠١
واستقلاله في التصرف إنّما يكون بعد البلوغ والرشد ، وأمّا لغوية عبارته فلا تدلّ عليها .
وأمّا قوله (عليه السلام) " رفع القلم عن الصبي حتّى يحتلم "[١] فلا ريب أنّ معناه ليس رفع المؤاخذة كما ذهب إليه الشيخ (قدّس سرّه)[٢] لأنّ الرفع لابدّ أن يتعلّق بما يكون أمر رفعه ووضعه بيد الشارع ابتداءً وهي الأحكام ، بل معناه رفع الالزام أي كلّ حكم يكون فيه إلزام فهو مرفوع عنه ولا يلزم بشيء ، فليس فيه دلالة على رفع الأحكام عن البالغين لكون الصبي آلة .
فتحصّل إلى هنا عدم دلالة الأدلّة المتقدّمة على عدم العبرة بانشاء الصبي .
بقي في المقام الروايات المتضمّنة لكون عمد الصبي خطأ وهي ثلاث طوائف :
الاُولى : ما ورد فيها ذلك مطلقاً من غير تقييد بشيء ، وهي ما رواه محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله (عليه السلام) " قال : عمد الصبي وخطؤه واحد "[٣]. وهذه مطلقة تشمل الجنايات وغيرها .
والثانية : ما ورد فيها ذلك مقيّداً بحمل العاقلة المقتضي لاختصاصها بباب الجنايات ، وهي رواية إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) " أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول : عمد الصبيان خطأ تحمله العاقلة "[٤].
والثالثة : ما اقترن فيها ذلك بالتقييد بحمل العاقلة ورفع القلم ، وهي ما رواه أبو البختري عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) " أنّه كان يقول : في المجنون
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ١ : ٤٥ / أبواب مقدّمة العبادات ب٤ ح١١ .
[٢] المكاسب ٣ : ٢٧٨ .
[٣] الوسائل ٢٩ : ٤٠٠ / أبواب العاقلة ب١١ ح٢ .
[٤] الوسائل ٢٩ : ٤٠٠ / أبواب العاقلة ب١١ ح٣