التنقيح في شرح المكاسب - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي - الصفحة ٢٤٨
يكون موارد العقود المجّانية خارجة عن موردها تخصّصاً وغير مشمولة للسيرة من الأوّل كما هو التحقيق . وأمّا على مسلك الشيخ ومن وافقه من أنّ دليل الضمان عبارة عن قاعدة اليد فجميع هذه الموارد من العارية والوديعة ونحوهما داخلة فيها فالضمان ثابت ويحتاج في إخراجها إلى مخصّص ، وليس لنا مخصّص لعموم على اليد . وأمّا ما ذكره الشيخ (قدّس سرّه)[١] في ذيل كلامه من أنّ ما دلّ على أنّ من استأمنه المالك على ملكه غير ضامن بل ليس لك أن تتّهمه مخصّص لعموم على اليد ، فياليت قد عيّن مورده فإنّه غير معلوم الرواية[٢].
نعم ورد (مَا عَلَى الُْمحْسِنِينَ مِنْ سَبِيل)[٣] وأنّه ليس على الأمين إلاّ اليمين[٤]ولكنّه مختصّ بمن استأمنه المالك بأمانة أو عارية ممضاة شرعاً ، وهذا غير مربوط بمقامنا ، لأنّ القابض بالعقد الفاسد غاصب وتصرّفه عدواني حسب ما بنى (قدّس سرّه) عليه فكيف لا يكون ضامناً . فالاستدلال بدليل الاستيمان غريب . وكذا استناده في عدم الضمان في الهبة الفاسدة إلى فحوى ما دلّ على عدم الضمان في موارد الاستيمان ، فإنّ استيمان المالك لغيره على ملكه إذا اقتضى عدم ضمانه له اقتضى التسليط المطلق المجّاني عدم ضمانه بطريق أولى . وهذا أيضاً غريب ، لما عرفت من اختصاص تلك الأدلّة بموارد الاستيمان ولا تشمل غيرها فضلا عن الأولوية .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] المكاسب ٣ : ١٩٧ .
[٢] ] ورد مضمون ذلك في الوسائل ١٩ : ٧٩ / كتاب الوديعة ب٤ [ .
[٣] التوبة ٩ : ٩١ .
[٤] ] الظاهر كونها قاعدة فقهية وليست رواية [