حكمت نامه پيامبر اعظم صلَّي الله عليه و آله - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٢٠٢
١٥٥٨.عنه صلى الله عليه و آله : إنَّ اللّه َ إذا أرادَ إمضاءَ أمرٍ ، نَزَعَ عُقولَ الرِّجالِ حَتّى يُمضِيَ أمرَهُ ، فَإِذا أمضاهُ رَدَّ إلَيهِم عُقولَهُم ووَقَعَتِ النَّدامَةُ . [١]
١٥٥٩.الغيبة للنعماني عن عبد اللّه بن عبّاس : قالَ رَسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله لِأَبي : يا عَبّاسُ ، وَيلٌ لِذُرِّيَّتي مِن وُلدِكَ ، ووَيلٌ لِوُلدِكَ مِن وُلدي ، فَقالَ : يا رَسولَ اللّه ِ ، أفَلا أجتَنِبُ النِّساءَ ، أو قالَ : أفَلا أجُبُّ [٢] نَفسي؟ قالَ : إنَّ عِلمَ اللّه ِ عز و جل قَد مَضى ، وَالاُمورُ بِيَدِهِ ، وإنَّ الأَمرَ سَيَكونُ في وُلدي . [٣]
١٥٦٠.تاريخ دمشق عن محمّد السعدي : إنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنصارِ أتى رَسولَ اللّه ِ صلى الله عليه و آله فَقالَ : إنّي اُريدُ أن أتَزَوَّجَ امرَأَةً ، فَادعُ لي ، ... فَقالَ [رَسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله ] : لَو دَعا لَكَ إسرافيلُ وجَبرَئيلُ وميكائيلُ وحَمَلَةُ العَرشِ ـ وأنَا فيهِم ـ ما تَزَوَّجتَ إلَا المَرأَةَ الَّتي كُتِبَت لَكَ . [٤]
١٥٦١.رسول اللّه صلى الله عليه و آله : إذا جاءَ القَضاءُ ، ضاقَ الفَضاءُ . [٥]
١٥٦٢.عنه صلى الله عليه و آله : لَن يَنفَعَ حَذَرٌ مِن قَدَرٍ . [٦]
[١] الجامع الصغير : ج ١ ص ٢٥٣ ح ١٦٦٦ ، كنز العمّال : ج ١ ص ١١٠ ح ٥١١ نقلاً عن أبي عبد الرحمن السلمي في سنن الصوفية عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليهم السلام عنه صلى الله عليه و آله وفيه «الدجّال» بدل «الرجال» والظاهر أنّه تصحيف .[٢] الجَبُّ : القَطْعُ ، جَبَّهُ يَجُبُّه جَبَّا ، واستئصال الخصية ، ومجبوب : أي مقطوع الذكر (تاج العروس : ج ١ ص ٣٤٧ «جبب») .[٣] الغيبة للنعماني : ص ٢٤٨ ح ٢ ، بحار الأنوار : ج ٣١ ص ٥٣٠ ح ٣٥ .[٤] تاريخ دمشق : ج ٥٢ ص ٣٩٥ ح ١١٠٩٦ .[٥] عوالي اللآلي : ج ١ ص ٢٩٢ ح ١٦٥ ، بحار الأنوار : ج ٧٧ ص ١٦٥ ح ٢ .[٦] مسند ابن حنبل : ج ٨ ص ٢٤٢ ح ٢٢١٠٥ عن معاذ ؛ الكافي : ج ١ ص ٣٦٢ ح ١٧ عن موسى بن عبد اللّه بن الحسن عن الإمام الصادق عليه السلام ، بحار الأنوار : ج ٤٧ ص ٢٨٤ ح ١٩ .