موسوعة الإمام العسكري(ع) - الخزعلي، الشيخ أبو القاسم - الصفحة ٤٢٦ - (د)- حكم الشهادة على حدود الأرض
أن يشهد بالحدود بقول هؤلاء الذين عرفوا هذه الضيعة و شهدوا له، أم لا يجوز لهم أن يشهدوا؟
و قد قال لهم البائع: اشهدوا بالحدود إذا أتوكم بها.
فوقّع (عليه السلام): لا تشهد إلّا على صاحب الشيء و بقوله، إن شاء اللّه [١].
(ج)- حكم الشهادة على الدين
١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): ... كتب محمّد إلى أبي محمّد (عليه السلام):
رجل يكون له على رجل مائة درهم، فيلزمه، فيقول له: أنصرف إليك إلى عشرة أيّام، و أقضي حاجتك، فإن لم أنصرف فلك عليّ ألف درهم حالّة من غير شرط، و أشهد بذلك عليه، ثمّ دعاهم إلى الشهادة.
فوقّع (عليه السلام): لا ينبغي لهم أن يشهدوا إلّا بالحقّ، و لا ينبغي لصاحب الدين أن يأخذ إلّا الحقّ، إن شاء اللّه [٢].
(د)- حكم الشهادة على حدود الأرض
١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): ... محمّد بن الحسن أنّه كتب إلى أبي محمّد (عليه السلام) في رجل باع ضيعته من رجل آخر، و هي قطاع أرضين، و لم يعرف الحدود في وقت ما أشهده، و قال: إذا ما أتوك بالحدود فاشهد بها.
[١] من لا يحضره الفقيه: ٣/ ١٥٣، ح ٦٧٦.
يأتي الحديث أيضا في ج ٣، رقم ٧٩٣.
[٢] الكافي: ٥/ ٣٠٧، ح ١٤.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٧٨٤.