موسوعة الإمام العسكري(ع) - الخزعلي، الشيخ أبو القاسم - الصفحة ٣٧٩ - الخامس- حكم وطأ خادمة اشتري من قطّع الطريق أو السرقة
الثالث- حكم العبد بغير إذن مولاه:
(٥٢٩) ٢- القاضي نعمان التميميّ (رحمه الله): قال أبو محمّد (صلوات الله عليه) [١]:
المملوك لا يجوز نكاحه و لا طلاقه إلّا بإذن سيّده.
فإن تزوّج بغير إذن سيّده، فإن شاء سيّده أجاز، و إن شاء فرّق [٢].
الرابع- حكم التمتّع بالفاجرة:
١- الإربليّ (رحمه الله): ... قال [الحسن بن ظريف]: ... فكتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام) أشاوره في المتعة، و قلت: أ يجوز بعد هذه السنين أن أتمتّع؟
فكتب (عليه السلام): إنّما تحيي سنة و تميت بدعة فلا بأس، و إيّاك و جارتك المعروفة بالعهر ...، فهذه امرأة معروفة بالهتك، و هي جارة، و أخاف عليك استفاضة الخبر ... [٣].
الخامس- حكم وطأ خادمة اشتري من قطّع الطريق أو السرقة:
١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): ... كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد (عليه السلام): رجل اشترى ... خادما بمال أخذه من قطّع الطريق أو من سرقة، هل ... يحلّ له أن يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من السرقة، أو من قطّع الطريق؟
[١] لمّا كان أبو محمّد (عليه السلام) مشتركا بين الإمام المجتبى و العسكريّ (عليهما السلام) و لم تكن قرينة على تعيين أحدهما، أوردنا الحديث في موسوعة كلّ واحد من الإمامين (صلوات الله عليهما).
[٢] دعائم الإسلام: ٢/ ٢٤٨، س ١٠، ضمن ح ٩٣٧. عنه مستدرك الوسائل: ١٤/ ٣٢ س ١٤، ضمن ح ١٦٨٣٤، و ١٥/ ١٥، ح ١٧٣٩٧، عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام).
[٣] كشف الغمّة: ٢/ ٤٢٣، س ١٣.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٧٤٧.