موسوعة الإمام العسكري(ع) - الخزعلي، الشيخ أبو القاسم - الصفحة ٤١٤ - (ج)- حكم ميراث من ترك ابنة ابنته و أخا لأبيه و أمّه
(ب)- حكم إرث الزوج و الأبوين
١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): ... عبد اللّه بن جعفر، قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام): امرأة ماتت، و تركت زوجها و أبويها، أو جدّها، أو جدّتها، كيف يقسّم ميراثها؟ فوقّع (عليه السلام): للزوج النصف، و ما بقي فللأبوين ... [١].
(ج)- حكم ميراث من ترك ابنة ابنته و أخا لأبيه و أمّه
١- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): و كتب الصفّار إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ (عليهما السلام):
رجل مات و ترك ابنة ابنته، و أخاه لأبيه، و أمّه، لمن يكون الميراث؟ فوقّع (عليه السلام)
الخرائج و الجرائح: ٢/ ٦٨٥، ح ٥، بتفاوت يسير. عنه البحار: ١٠١/ ٣٢٨، ح ٨.
إعلام الورى: ٢/ ١٤ س ٦، بتفاوت يسير. عنه مدينة المعاجز: ٧/ ٥٧٠، ح ٢٥٥٥.
كشف الغمّة: ٢/ ٤٢٠، س ٢١، عن الحميريّ، بتفاوت يسير.
عنه و عن الإعلام و الخرائج و الكافي، إثبات الهداة: ٣/ ٤٠٧، ح ٣٢.
عوالي اللئالي: ٢/ ١٥١، ح ٤٢٣، بتفاوت.
تهذيب الأحكام: ٩/ ٢٧٤، ح ٩٩٩. عنه و عن الكافي، وسائل الشيعة: ٢٦/ ٩٤، ح ٣٢٥٦١، بتفاوت.
المناقب لابن شهرآشوب: ٤/ ٤٣٧، س ١٥، بتفاوت يسير. عنه و عن الخرائج و كشف الغمّة و إعلام الورى، البحار: ٥٠/ ٢٥٥، ح ١١.
قطعة منه في (حكم الجهاد على المرأة و الرجل)، و (حكم النفقة على المرأة)، و (حكم الدية على المرأة و الرجل)، و (إخباره (عليه السلام) بما في النفس)، و (فضل محمّد و عليّ على سائر الأئمّة (عليهم السلام))، و (إنّ الأئمّة (عليهم السلام) في العلم سواء).
[١] تهذيب الأحكام: ٩/ ٣١٠، ح ١١١٣.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٧٥٩.