موسوعة الإمام العسكري(ع) - الخزعلي، الشيخ أبو القاسم - الصفحة ٤٠٥ - (د)- حكم شراء المسكن و ما يتعلّق به
(د)- حكم شراء المسكن و ما يتعلّق به
١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): ... محمّد بن الحسن أنّه كتب إلى أبي محمّد (عليه السلام) ... رجل قال لرجل: أشهد أنّ جميع الدار التي له في موضع كذا و كذا بحدودها كلّها لفلان بن فلان، و جميع ماله في الدار من المتاع، هل يصالح للمشتري ما في الدار من المتاع، أيّ شيء هو؟
فوقّع (عليه السلام): يصالح له ما أحاط الشراء بجميع ذلك، إن شاء اللّه [١].
٢- الشيخ الصدوق (رحمه الله): و كتب محمّد بن الحسن الصفّار (رحمه الله) إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ (عليهما السلام) في رجل اشترى من رجل بيتا في دار له بجميع حقوقه، و فوقه بيت آخر، هل يدخل البيت الأعلى في حقوق البيت الأسفل، أم لا؟
فوقّع (عليه السلام): ليس له إلّا ما اشتراه باسمه و موضعه، إن شاء اللّه [٢].
٣- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): و كتب إليه (عليه السلام) في رجل اشترى حجرة أو مسكنا في دار بجميع حقوقها، و فوقها بيوت و مسكن آخر، يدخل البيوت الأعلى، و المسكن الأعلى في حقوق هذه الحجرة، و المسكن الأسفل الذي اشتراه، أم لا؟
فوقّع (عليه السلام): ليس له من ذلك إلّا الحقّ الذي اشتراه، إن شاء اللّه [٣].
[١] الكافي: ٧/ ٤٠ ح ٤.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٧٨١.
[٢] من لا يحضره الفقيه: ٣/ ١٥٣، ح ٦٧٢.
يأتي الحديث أيضا في ج ٣، رقم ٧٩٤.
[٣] تهذيب الأحكام: ٧/ ١٥٠، ح ٦٦٥.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٨٠١.