موسوعة الإمام العسكري(ع) - الخزعلي، الشيخ أبو القاسم - الصفحة ٣٤٤ - حكم الصلاة في الجرموق
أبا محمّد (عليه السلام): يجوز للرجل أن يصلّي و معه فارة مسك؟
فكتب (عليه السلام): لا بأس به إذا كان ذكيّا [١].
٤- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): ... عليّ بن مهزيار، قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام) أسأله عن الصلاة في القرمز، و أنّ أصحابنا يتوقّفون عن الصلاة فيه.
فكتب (عليه السلام): لا بأس به مطلق، و الحمد للّه ربّ العالمين [٢].
٥- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): ... عن أحمد بن إسحاق الأبهريّ، قال:
كتبت إليه: جعلت فداك! عندنا جوارب و تكك تعمل من وبر الأرانب، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة و لا تقيّة؟
فكتب (عليه السلام): لا تجوز الصلاة فيها [٣].
حكم الصلاة في الجرموق:
(٥١٦) ١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن مهزيار [٤]، قال: سألته عن الصلاة في جرموق؟ [٥] و أتيته
[١] تهذيب الأحكام: ٢/ ٣٦ ح ١٥٠٠. يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٧٦٠.
[٢] تهذيب الأحكام: ٢/ ٣٦٣، ح ١٥٠٢. يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٧٧٥.
[٣] الاستبصار: ١/ ٣٨٣، ح ١٤٥٢.
يأتي الحديث بتمامه مع ترجمة الراوي في ج ٣، رقم ٧٣٣.
[٤] كان الرجل من أصحاب الجواد و الهادي (عليهما السلام) [رجال الطوسيّ: ٣٩٩ رقم ١٩ و ٤١٠ رقم ١٠] و كان وكيلا من ناحية العسكريّ (عليه السلام) [قاموس الرجال: ١/ ٣١٦ رقم ٢٢٦].
نقول: و يمكن الاستظهار بأنّ الضمير في قوله: «سألته» يرجع إلى أبي محمّد العسكريّ (عليه السلام) حيث إنّ له مكاتبة إلى أبي محمّد العسكريّ (عليه السلام)، في لباس المصلّي [الفقيه: ١/ ١٧١، ح ٨٠٦ و ٨٠٧]، كما أنّ له مكاتبة أخرى إليه (عليه السلام) [الفقيه: ٢/ ٢٧٢ ح ١٣٢٦].
[٥] الجرموق كعصفور: الذي يلبس فوق الخفّ، و كأنّه معرّب سرموزة و يمكن أن يقال: