موسوعة الإمام العسكري(ع) - الخزعلي، الشيخ أبو القاسم - الصفحة ٣٤٦ - أحكام دخول المسجد
فكتب (عليه السلام): لا بأس به مطلقا، و الحمد للّه [١].
حكم الصلاة في ثوب أصابه عرق الجنابة:
١- الحضينيّ (رحمه الله): أحمد بن منذر ... إدريس بن زياد ...
[قال:] فكان فيما أضمرت من مسألته عن من عرق الجنابة، هل تجوز صلاته في ثوب يأخذ ذلك العرق أم لا؟ ...
فقال (عليه السلام): إن كان من حلال فحلال، و إن كان من حرام فحرام ... [٢].
الثالث- مكان المصلّي:
أحكام دخول المسجد:
١- السيّد ابن طاوس (رحمه الله): بإسنادنا ... عن مولانا الحسن العسكريّ (عليه السلام) ...
من ابتداء ارادة الدخول إلى المسجد إلى أن يقف في مصلّاه مستقبل القبلة، فإذا أراد دخول المسجد استقبل القبلة، و قال: «بسم اللّه و باللّه و من اللّه و إلى اللّه، و خير الأسماء للّه توكّلت على اللّه، و لا حول و لا قوّة إلّا باللّه.
اللّهمّ افتح لي باب رحمتك و توبتك، و أغلق عنّي أبواب معصيتك، و اجعلني من زوّارك، و عمّار مساجدك، و ممّن يناجيك بالليل و النهار، و من الذين هم على صلواتهم يحافظون، و ادحر عنّي الشيطان، و جنود إبليس أجمعين». ثمّ قدّم رجلك اليمنى قبل اليسرى، و ادخل، و قل:
[١] من لا يحضره الفقيه: ١/ ١٧١، ح ٨٠٦. يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٧١٨.
[٢] الهداية الكبرى: ٣٤٣، س ٢٠.
تقدّم الحديث بتمامه في ج ١، رقم ٣٢٤.