موسوعة الإمام العسكري(ع) - الخزعلي، الشيخ أبو القاسم - الصفحة ٤١٣ - (أ)- حكم إرث الرجل و المرأة
الفصل التاسع عشر: الإرث و فيه خمسة موضوعات
(أ)- حكم إرث الرجل و المرأة
(٥٣١) ١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): عليّ بن محمّد، عن محمّد بن أبي عبد اللّه، عن إسحاق بن محمّد النخعيّ، قال:
سأل الفهفكيّ أبا محمّد (عليه السلام): ما بال المرأة المسكينة الضعيفة، تأخذ سهما واحدا، و يأخذ الرجل سهمين؟
فقال أبو محمّد (عليه السلام): إنّ المرأة ليس عليها جهاد و لا نفقة، و لا عليها معقلة، إنّما ذلك على الرجال.
فقلت في نفسي: قد كان قيل لي: إنّ ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن هذه المسألة، فأجابه بهذا الجواب، فأقبل أبو محمّد (عليه السلام) عليّ فقال: نعم، هذه المسألة مسألة ابن أبي العوجاء، و الجواب منّا واحد إذا كان معنى المسألة واحدا.
جرى لآخرنا ما جرى لأوّلنا، و أوّلنا و آخرنا في العلم سواء، و لرسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) و أمير المؤمنين (عليه السلام) فضلهما [١].
[١] الكافي: ٧/ ٨٥، ح ٢. عنه نور الثقلين: ١/ ٤٥١، ح ٩٦.