موسوعة الإمام العسكري(ع) - الخزعلي، الشيخ أبو القاسم - الصفحة ٣٤٥ - حكم الصلاة في القرمز
بجرموق، فبعثت به إليه، فقال (عليه السلام): يصلّى فيه [١].
حكم الصلاة فيما يتّخذ من الحرير:
١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): ... محمّد بن عبد الجبّار، قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام) أسأله: هل يصلّى في قلنسوة حرير محض، أو قلنسوة ديباج؟
فكتب (عليه السلام): لا تحلّ الصلاة في حرير محض [٢].
٢- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): ... محمّد بن عبد الجبّار، قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام) أسأله هل يصلّى في ... تكّة حرير ....
فكتب (عليه السلام): لا تحلّ الصلاة في الحرير المحض ... [٣].
حكم الصلاة في القرمز:
١- الشيخ الصدوق (رحمه الله): و كتب إبراهيم بن مهزيار إلى أبي محمّد الحسن (عليه السلام): يسأله عن الصلاة في القرمز ...
لعلّ التجويز لأنّهم كانوا يلبسونه فوق الخفّ و هو ساتر، أو يحمل على ما إذا كان متّصلا بثوب ساتر للساق. مرآة العقول: ١٥/ ٣٢ ح ٣ و مثله في مجمع البحرين: ٥/ ١٤٣ (جرمق).
[١] الكافي: ٣/ ٤٠٤، ح ٣٢. عنه و عن تهذيب الأحكام، وسائل الشيعة: ٤/ ٤٢٧، ح ٥٦١١.
تهذيب الأحكام: ٢/ ٢٣٤، ح ٩٢٣.
[٢] الكافي: ٣/ ٣٩٩، ح ١٠.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٨١٦.
[٣] تهذيب الأحكام: ٢/ ٢٠٧، ح ٨١٠.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٨١٧.