موسوعة الإمام العسكري(ع) - الخزعلي، الشيخ أبو القاسم - الصفحة ٣٧٤ - (ج)- حكم التقيّة
(ج)- حكم التقيّة
١- التفسير المنسوب إلى الإمام العسكريّ (عليه السلام): ... قال اللّه عزّ و جلّ:
فَمَنِ اضْطُرَّ إلى شيء من هذه المحرّمات غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ من اضطرّه اللهو إلى تناول شيء من هذه المحرّمات، و هو معتقد لطاعة اللّه تعالى إذا زالت التقيّة فلا إثم عليه.
و كذلك من اضطرّ إلى الوقيعة في بعض المؤمنين ليدفع عنه أو عن نفسه بذلك الهلاك من الكافرين الناصبين، و من وشى به أخوه المؤمن، أو وشى بجماعة من المسلمين ليهلكهم فانتصر لنفسه، و وشى به وحده بما يعرفه من عيوبه التي لا يكذب فيها.
و من عظّم مهانا في حكم اللّه أو أوهم الإزراء على عظيم في دين اللّه للتقيّة عليه و على نفسه.
و من سماّه بالأسماء الشريفة خوفا على نفسه، و من تقبّل أحكامهم تقيّة فلا إثم عليه في ذلك لأنّ اللّه تعالى وسّع لهم في التقيّة [١].
٢- الحضينيّ (رحمه الله): عن عيسى بن مهديّ الجوهريّ، قال: ...
فلمّا دخلنا على سيّدنا أبي محمّد الحسن (عليه السلام) ... قال قائل منّا: يا سيّدنا! يجوز أن يكون أربعة تقيّة؟
فقال (عليه السلام): هي خمسة، لا تقيّة فيها، التكبيرات على الميّت خمس، و التعفير في إدبار كلّ صلاة، و تربّع القبور، و ترك المسح على الخفّين، و شرب المسكر السني ... [٢].
[١] التفسير: ٥٨٤، ح ٣٤٨- ٣٥٠.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٦٠٥.
[٢] الهداية الكبرى: ٣٤٤، س ٢١.
تقدّم الحديث بتمامه في ج ١، رقم ٣٢١.