موسوعة الإمام العسكري(ع) - الخزعلي، الشيخ أبو القاسم - الصفحة ٣٨٠ - السابع- حكم التمتّع بجارية ناصبة
فوقّع (عليه السلام): لا خير في شيء أصله حرام، و لا يحلّ استعماله [١].
السادس- حكم تحليل الجارية من غير عقد:
١- الشيخ الصدوق (رحمه الله): ... محمّد بن عبد اللّه الطهويّ، قال:
قصدت حكيمة بنت محمّد [الجواد] (عليه السلام) ...، فقلت: يا سيّدتي! حدّثيني بولادة مولاي و غيبته (عليه السلام)؟
قالت: نعم! كانت لي جارية، يقال لها: نرجس، فزارني ابن أخي، فأقبل يحدق النظر إليها، فقلت له: يا سيّدي! لعلّك هويتها، فأرسلها إليك؟
فقال لها: لا، يا عمّة! و لكنّي أتعجّب منها ...، فقال: استأذني في ذلك أبي (عليه السلام).
قالت: فلبست ثيابى، و أتيت منزل أبي الحسن (عليه السلام)، فسلّمت و جلست، فبدأني (عليه السلام)، و قال: يا حكيمة! ابعثي نرجس إلى ابني أبي محمّد ...
قالت حكيمة: فلم ألبث أن رجعت إلى منزلي، و زيّنتها، و وهبتها لأبي محمّد (عليه السلام)، و جمعت بينه و بينها في منزلي ... [٢].
السابع- حكم التمتّع بجارية ناصبة:
١- أبو جعفر الطبريّ (رحمه الله): قال: ... أردت التزويج و التمتّع، فأتيت الحسن ابن عليّ السراج (عليه السلام)، فقال لي: يا ابن جرير! عزمت أن تمتّع، فتمتّع بجارية
[١] الكافي: ٥/ ١٢٥، ح ٨.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٧٨٢.
[٢] إكمال الدين و إتمام النعمة: ٤٢٦، ح ٢.
تقدّم الحديث بتمامه في ج ١، رقم ٧١.