موسوعة الإمام العسكري(ع) - الخزعلي، الشيخ أبو القاسم - الصفحة ٣٦٥ - (أ)- حكم إيصال الحقوق إلى وكيل الإمام
الفصل السادس: الخمس و فيه موضوعان
(أ)- حكم إيصال الحقوق إلى وكيل الإمام (عليه السلام)
١- أبو عمرو الكشّيّ (رحمه الله): ... أنّ أبا محمّد (صلوات الله عليه) كتب إلى إبراهيم ابن عبده: و كتابي الذي ورد على إبراهيم بن عبده بتوكيلي إيّاه، لقبض حقوقي من مواليّ هناك ... و ليخرجوا من حقوقي، و ليدفعوها إليه، فقد جوّزت له ما يعمل به فيها، وفّقه اللّه و منّ عليه بالسلامة من التقصير برحمته [١].
٢- أبو عمرو الكشّيّ (رحمه الله): و من كتاب له (عليه السلام) إلى عبد اللّه حمدويه البيهقيّ:
و بعد فقد نصبت لكم إبراهيم بن عبده، ليدفع النواحي و أهل ناحيتك حقوقي الواجبة عليكم ....
فليتّقوا اللّه جلّ جلاله! و ليراقبوا و ليؤدّوا الحقوق، فليس لهم عذر في ترك ذلك، و لا تأخيره ... [٢].
[١] رجال الكشّيّ: ٥٨٠، ح ١٠٨٩. يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٧١٦.
[٢] رجال الكشّيّ: ٥٨٠، س ١٧، ضمن ح ١٠٨٩.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٧٦٣.