موسوعة الإمام العسكري(ع) - الخزعلي، الشيخ أبو القاسم - الصفحة ٣٤٣ - حكم الصلاة فى وبر ما لا يؤكل لحمه
حكم الجمع بين الظهرين:
١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): ...، عن عبّاس الناقد، قال: تفرّق ما كان في يدي و تفرّق عنّي حرفائي، فشكوت ذلك إلى أبي محمّد (عليه السلام).
فقال لي: اجمع بين الصلاتين الظهر و العصر، ترى ما تحبّ [١].
الثاني- لباس المصلّي:
حكم الصلاة فى وبر ما لا يؤكل لحمه:
١- الشيخ الصدوق (رحمه الله): و كتب إليه في الرجل يجعل في جبّته بدل القطن قزّا، هل يصلّي فيه؟
فكتب (عليه السلام): نعم، لا بأس به! يعني به قزّ المعز، لا قزّ الأبريسم [٢].
٢- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): ... محمّد بن عبد الجبّار، قال:
كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام) أسأله هل يصلّى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه، أو تكّة حرير، أو تكّة من وبر الأرانب؟
فكتب (عليه السلام): ... إن كان الوبر ذكيّا حلّت الصلاة فيه إن شاء اللّه تعالى [٣].
٣- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): ... عبد اللّه بن جعفر، قال: كتبت إليه يعني
[١] الكافي: ٣/ ٢٨٧، ح ٦.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٦٦٠.
[٢] من لا يحضره الفقيه: ١/ ١٧١، ح ٨٠٧.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٧١٩.
[٣] تهذيب الأحكام: ٢/ ٢٠٧، ح ٨١٠.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٨١٧.