موسوعة الإمام العسكري(ع) - الخزعلي، الشيخ أبو القاسم - الصفحة ٣٦٨ - الثالث- حكم إعزام الأمّ للحجّ
أبي محمّد (عليه السلام): إنّي دفعت إلى ستّة أنفس مائة دينار و خمسين دينارا، ليحجّوا بها، فرجعوا و لم يشخص بعضهم، و أتاني بعض فذكر أنّه قد أنفق بعض الدنانير و بقيت بقيّة، و أنّه يردّ عليّ ما بقي، و إنّي قد رمت مطالبة من لم يأتني بما دفعت إليه.
فكتب (عليه السلام) لا تعرّض لمن لم يأتك، و لا تأخذ ممّن أتاك شيئا ممّا يأتيك به، و الأجر قد وقع على اللّه عزّ و جلّ [١].
الثاني- حكم الوصيّة بالحجّ:
١- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): ... إبراهيم بن مهزيار، قال: كتب إليه عليّ بن محمّد الحضينيّ: إنّ ابن عمّي أوصى أن يحجّ عنه بخمسة عشر دينارا في كلّ سنة، فليس يكفي، ما تأمرني في ذلك؟
فكتب (عليه السلام): تجعل حجّتين حجّة ... [٢].
الثالث- حكم إعزام الأمّ للحجّ:
١- حسين بن عبد الوهّاب (رحمه الله): عن أحمد بن مصقلة، قال: ...
أمر أبو محمّد (عليه السلام) والدته بالحجّ في سنة تسع و خمسين و مائتين ... [٣].
[١] من لا يحضره الفقيه: ٢/ ٢٦٠، ح ١٢٦٦.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٧٣٦.
[٢] تهذيب الأحكام: ٥/ ٤٠٨، ح ١٤١٨.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٧٢٠.
[٣] عيون المعجزات: ١٤٠، س ٢٠.
تقدّم الحديث بتمامه في رقم ٥٠٨.