موسوعة الإمام العسكري(ع) - الخزعلي، الشيخ أبو القاسم - الصفحة ٤٠٤ - (ج)- حكم الممرّ لمن باع أرضا و استثنى شجرة منها
(ب)- حكم ابتياع الأرض و ما يتعلّق بها
١- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن الحسن الصفّار، قال:
كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام) في رجل اشترى من رجل أرضا بحدودها الأربعة، و فيها زرع و نخل و غيرها من الشجر ...، و ذكر فيه: أنّه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها و الخارجة منها، أ يدخل النخل و الأشجار و الزرع في حقوق الأرض، أم لا؟
فوقّع (عليه السلام): إذا ابتاع الأرض بحدودها، و ما أغلق عليه بابها، فله جميع ما فيها، إن شاء اللّه [١].
(ج)- حكم الممرّ لمن باع أرضا و استثنى شجرة منها
١- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن الحسن، قال:
كتبت إليه (عليه السلام) في رجل باع بستانا ...، فاستثنى شجرة منها، هل له ممرّ إلى البستان إلى موضع شجرة التي استثناها؟ و كم لهذه الشجرة التي استثناها من الأرض التي حولها بقدر أغصانها أو بقدر موضعها التي هي ثابتة فيه؟
فوقّع (عليه السلام): له من ذلك على حسبها ما باع و أمسك، فلا يتعدّى الحقّ في ذلك، إن شاء اللّه [٢].
[١] تهذيب الأحكام: ٧/ ١٣٨، ح ٦١٣.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٨٠٣.
[٢] تهذيب الأحكام: ٧/ ٩٠، ح ٣٨١.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٨٠٦.