موسوعة الإمام العسكري(ع) - الخزعلي، الشيخ أبو القاسم - الصفحة ٣٣٣ - (ز)- حكم مسّ الميت
(و)- الأغسال المندوبة
١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): ... محمّد بن أحمد بن مطهّر.
أنّه كتب إلى أبي محمّد (عليه السلام)، يخبره بما جاءت به الرواية: أنّ النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) ....
فكتب (عليه السلام): ... و اغتسل ليلة تسع عشرة، و ليلة إحدى و عشرين، و ليلة ثلاث و عشرين، [من شهر رمضان] ... [١].
٢- الشيخ الصدوق (رحمه الله): ... أبو الخير صالح بن أبي حمّاد، قال:
كتبت إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ بن محمّد بن عليّ بن موسى بن جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب (عليهم الصلاة و السلام)، أسأله عن الغسل في ليالي شهر رمضان؟
فكتب (عليه السلام): إن استطعت أن تغتسل ليلة سبعة عشرة، و ليلة تسعة عشرة، و ليلة إحدى و عشرين، و ليلة ثلاث و عشرين فافعل ... [٢].
(ز)- حكم مسّ الميت
١- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن الحسن الصفّار، قال: كتبت إليه: رجل أصاب يديه أو بدنه ثوب الميّت الذي يلي جلده قبل أن يغسل، هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه؟
[١] الكافي: ٤/ ١٥٥، ح ٦.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٧٧٩.
[٢] فضائل شهر رمضان، ضمن كتاب المواعظ: ١٨٧، ح ٩١.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٧٥٦.