موسوعة الإمام العسكري(ع) - الخزعلي، الشيخ أبو القاسم - الصفحة ٣٦١ - الثاني- حكم صوم أيّام النحس
الثامن- حكم قضاء صوم الميّت:
١- الشيخ الصدوق (رحمه الله): و كتب محمّد بن الحسن الصفّار رضى اللّه عنه، إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ (عليهما السلام) في رجل مات، و عليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيّام، و له وليّان، هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا خمسة أيّام أحد الوليّين، و خمسة أيّام الآخر؟
فوقّع (عليه السلام): يقضي عنه أكبر وليّيه عشرة أيّام ولاء، إن شاء اللّه [١].
(ب)- الصوم المندوب و فيه أمران
الأوّل- حكم صوم اليوم الثالث من شعبان:
١- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): خرج إلى القاسم بن العلاء الهمدانيّ وكيل أبي محمّد (عليه السلام): إنّ مولانا الحسين (عليه السلام)، ولد يوم الخميس لثلث خلون من شعبان، فصمه، و ادع فيه بهذا الدعاء ... [٢].
الثاني- حكم صوم أيّام النحس:
١- العلّامة المجلسيّ (رحمه الله): ... عن الحسن بن عليّ العسكريّ (عليه السلام): إنّ في كلّ
[١] من لا يحضره الفقيه: ٢/ ٩٨، ح ٤٤١.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٧٩٢.
[٢] مصباح المتهجّد: ٨٢٦، س ٨.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٧٧٨.