موسوعة الإمام العسكري(ع) - الخزعلي، الشيخ أبو القاسم - الصفحة ٣٣٦ - (م)- حكم شقّ الثياب على جنازة الأب
كتب بعض أصحابنا إلى أبي محمّد (عليه السلام)- من أهل الجبل- يسأله عمّن وقف على أبي الحسن موسى (عليه السلام) أتولّاهم، أم أتبرّأ منهم؟
فكتب (عليه السلام) إليه: ...، أنا إلى اللّه منهم بريء، فلا تتولّهم، و لا تعد مرضاهم، و لا تشهد جنائزهم، و لا تصلّ على أحد منهم مات أبدا، سواء من جحد إماما من اللّه، أو زاد إماما ليست إمامته من اللّه، أو جحد ... [١].
(ل)- حكم دفن الشهيد و تغسيله
١- الحضينيّ (رحمه الله): عن عيسى بن مهديّ الجوهريّ، قال: ... فلمّا دخلنا على سيّدنا أبي محمّد الحسن (عليه السلام) ...، فقال (عليه السلام): ... لمّا قتل [عمّنا حمزة بن عبد المطّلب] ...، فقال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم): و اللّه! لأقتلنّ عوضا [عن] كلّ شعرة سبعين رجلا من مشركي قريش ... و أرادوا دفنه بلا غسل، فأحبّ أن يدفن مضرّجا بدمائه، و كان قد أمر بتغسيل الموتى، فدفن بثيابه فصارت سنّة في المسلمين لا يغسل شهداؤهم ... [٢].
(م)- حكم شقّ الثياب على جنازة الأب
١- الحضينيّ (رحمه الله): حدّثني أبو الحسين بن يحيى الخرقيّ ...، و عبد الحميد بن محمّد السراج جميعا في مجالس شتّى.
[١] الخرائج و الجرائح: ١/ ٤٥ ح ٣٨.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٨٣٨.
[٢] الهداية الكبرى: ٣٤٤، س ٢١.
تقدّم الحديث بتمامه في ج ١، رقم ٣٢١.