موسوعة الإمام العسكري(ع) - الخزعلي، الشيخ أبو القاسم - الصفحة ٣٩٥ - (د)- حكم ما أوصى للإمام
التركة، و الآخر بالنصف؟
فوقّع (عليه السلام): لا ينبغي لهما أن يخالفا الميّت، و أن يعملا على حسب ما أمرهما، إن شاء اللّه [١]
(ج)- حكم الوصيّة في قضاء الدين
١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): ... كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد (عليه السلام): رجل أوصى إلى ولده، و فيهم كبار قد أدركوا، و فيهم صغار.
أ يجوز للكبار أن ينفذوا وصيّته و يقضوا دينه لمن صحّ على الميّت بشهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء الصغار؟
فوقّع (عليه السلام): نعم على الأكابر من الولدان أن يقضوا دين أبيهم، و لا يحبسوه بذلك [٢].
(د)- حكم ما أوصى للإمام (عليه السلام)
١- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): ... محمّد بن عبدوس، قال: أوصى رجل بتركته متاع و غير ذلك لأبي محمّد (عليه السلام)، فكتبت إليه: جعلت فداك! رجل أوصى إليّ بجميع ما خلّف لك، و خلّف ابنتي أخت له، فرأيك في ذلك؟
فكتب إليّ (عليه السلام): بع ما خلّف، و ابعث به إليّ، فبعث، و بعثت به إليه.
[١] الكافي: ٧/ ٤٦، ح ١.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٧٨٩.
[٢] الكافي: ٧/ ٤٦، ح ٢.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٧٨٧.