موسوعة الإمام العسكري(ع) - الخزعلي، الشيخ أبو القاسم - الصفحة ٣٢٨ - (ج)- حكم التقيّة في بعض العبادات
فقال له: العمريّ و ابنه ثقتان، فما أدّيا إليك عنّي فعنّي يؤدّيان، و ما قالا لك فعنّي يقولان، فاسمع لهما و أطعهما، فإنّهما الثقتان المأمونان ... [١].
٢- أبو عمرو الكشّيّ (رحمه الله): ... أبو حامد أحمد بن إبراهيم المراغيّ، قال: ورد على القاسم بن العلاء ... لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يؤدّيه عنّا ثقاتنا قد عرفوا بأنّنا نفاوضهم سرّنا، و نحمله إيّاه إليهم ... [٢].
٣- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): ... عبد اللّه الكوفيّ خادم الشيخ الحسين بن روح رضى اللّه عنه، قال: سئل الشيخ- يعني أبا القاسم رضى اللّه عنه- عن كتب ابن أبي العزاقر بعد ما ذمّ ...، فقال: أقول فيها ما قاله أبو محمّد الحسن بن عليّ (صلوات الله عليهما)، و قد سئل عن كتب بني فضّال ....
فقال (صلوات الله عليه): خذوا بما رووا و ذروا ما رأوا [٣].
(ج)- حكم التقيّة في بعض العبادات
١- الحضينيّ (رحمه الله): عن عيسى بن مهديّ الجوهريّ، قال: ... فلمّا دخلنا على سيّدنا أبي محمّد الحسن (عليه السلام) ...، فقال قائل منّا: يا سيّدنا! يجوز أن يكون أربعة تقيّة؟
فقال: هي خمسة، لا تقيّة فيها، التكبيرات على الميّت خمس، و التعفير في إدبار
[١] الكافي: ١/ ٣٢٩، ح ١.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٥، رقم ١١٤٥.
[٢] رجال الكشّيّ: ٥٣٥، ح ١٠٢٠.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٨٤٧.
[٣] الغيبة: ٣٨٩، ح ٣٥٥.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٥، رقم ١١٥٠.