موسوعة الإمام العسكري(ع) - الخزعلي، الشيخ أبو القاسم - الصفحة ٤٠٣ - (أ)- حكم البيع في النقدين
الفصل السابع عشر: البيع و التجارة و فيه عشرة موضوعات
(أ)- حكم البيع في النقدين
(٥٣٠) ١- الراونديّ (رحمه الله): قال أبو هاشم:
دخل الحجّاج بن سفيان العبديّ على أبي محمّد (عليه السلام) فسأله عن المبايعة؟
قال: ربّما بايعنا الناس، فنواضعهم المعاملة إلى الأصل؟
قال (عليه السلام): لا بأس الدينار بالدينارين بينهما خرزة [١].
فقلت في نفسي: هذا شبه ما يفعله المربيون، فالتفت إليّ، فقال: إنّما الربا الحرام، ما قصد به الحرام، فإذا جاوزت حدود الربا و زويت عنه فلا بأس الدينار بالدينارين يدا بيد، و يكره ألّا يكون بينهما شيء يوقع عليه البيع [٢].
[١] الخرّاز، فعّال من الخرز، يراد به معنى الشغل كالبقّال و العطّار.
الخرازة بالكسر: حرفة الخرّاز، أقرب الموارد: ٢/ ٣٥، (خرز).
[٢] الخرائج و الجرائح: ٢/ ٦٨٩، ح ١٣. عنه مدينة المعاجز: ٧/ ٦٣٦، ح ٢٦٢١، بتفاوت يسير، و إثبات الهداة: ٣/ ٤٢٣، ح ٨٤، بتفاوت، و البحار: ٥٠/ ٢٥٨، ح ١٧، و ١٠٠/ ١٢١، ح ٣ بتفاوت يسير فيهما.
قطعة منه في (إخباره (عليه السلام) بما في النفس).