موسوعة الإمام العسكري(ع) - الخزعلي، الشيخ أبو القاسم - الصفحة ٤٠٨ - (ى)- حكم الإقالة في البيع
(ط)- حكم من اشترى دابّة فأحدث فيها
١- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن الحسن الصفّار، قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام) في الرجل اشترى من رجل دابّة، فأحدث فيها حدثا ...
أله أن يردّها في الثلاثة أيّام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها، أو الركوب الذي ركبها فراسخ؟
فوقّع (عليه السلام): إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء، إن شاء اللّه تعالى [١].
(ى)- حكم الإقالة في البيع
١- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): ... عن أبي محمّد هارون بن موسى التلعكبريّ (رحمه الله)، قال: كنت في دهليز أبي عليّ محمّد بن همّام (رحمه الله) على دكّة، إذ مرّ بنا شيخ كبير عليه درّاعة، فسلّم على أبي عليّ بن همّام، فردّ عليه، السلام ...
فقال له أبو عليّ بن همّام: يا أبا عبد اللّه محمّد! حدّثنا عن أبي محمّد (عليه السلام) ما رأيت. فقال: كان أستاذي صالحا بين العلويّين ...، جاء السوق ...، و جلس إلى نخّاس كان يشترى له الدوابّ.
قال: فجيء له بفرس كبوس لا يقدر أحد أن يدنو منه، قال: فباعوه إيّاه بوكس، فقال [لي]: يا محمّد، قم! فاطرح السرج عليه.
قال: فقلت: إنّه لا يقول لي ما يؤذيني، فحللت الحزام، و طرحت السرج [عليه] فهدأ و لم يتحرّك، و جئت به لأمضي به، فجاء النخّاس، فقال لي:
[١] تهذيب الأحكام: ٧/ ٧٥، ح ٣٢٠.
يأتي الحديث أيضا في ج ٣، رقم ٨٠٥.