موسوعة الإمام العسكري(ع) - الخزعلي، الشيخ أبو القاسم - الصفحة ٣٨١ - الأوّل- حكم ختان الولد
ناصبة معقبة تفيدك مائة دينار ... فأتيت بغداد، و تزوّجت بها فأعقبت و أخذت منها مالا، ثمّ رجعت ... [١].
الثامن- حكم النفقة على المرأة:
١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): ... إسحاق بن محمّد النخعيّ، قال:
سأل الفهفكيّ أبا محمّد (عليه السلام): ما بال المرأة ... تأخذ سهما واحدا، و يأخذ الرجل سهمين؟
فقال أبو محمّد (عليه السلام): إنّ المرأة ليس عليها جهاد و لا نفقة ... [٢].
(ب)- في الأولاد و فيه حكمان
الأوّل- حكم ختان الولد:
١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): ... عن عبد اللّه بن جعفر أنّه كتب إلى أبي محمّد (عليه السلام): إنّه روي عن الصادقين (عليهما السلام) [٣]: أن اختنوا أولادكم يوم السابع يطهّروا، و إنّ الأرض تضجّ إلى اللّه من بول الأغلف ...، فهل يجوز لليهود أن يختنوا أولاد المسلمين، أم لا، إن شاء اللّه؟
[١] دلائل الإمامة: ٤٢٧، ح ٣٩٠.
تقدّم الحديث بتمامه في ج ١، رقم ٣٢٩.
[٢] الكافى: ٧/ ٨٥، ح ٢.
تقدّم الحديث بتمامه في رقم ٥٣١.
[٣] في الفقيه: عن الصالحين (عليهم السلام)، و كذا في مكارم الأخلاق.