موسوعة الإمام العسكري(ع) - الخزعلي، الشيخ أبو القاسم - الصفحة ٣٥١ - الثاني- نافلة الليل
يتمّ الصلاة، و يصوم في شهر رمضان [١].
(ب)- النوافل و فيه سبعة أمور
الأوّل- نافلة المغرب و الفجر:
١- أبو عليّ الطبرسيّ (رحمه الله): ... إنّ المراد به [أي و أدبار السجود] الركعتان بعد المغرب، وَ إِدْبارَ النُّجُومِ الركعتان قبل الفجر، عن الحسن بن عليّ (عليهما السلام) [٢].
الثاني- نافلة الليل:
١- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): ... عن محمّد بن عيسى، قال: كتبت إليه أسأله يا سيّدي! روي عن جدّك أنّه قال: لا بأس بأن يصلّي الرجل صلاة الليل في أوّل الليل؟
فكتب (عليه السلام): في أيّ وقت صلّى فهو جائز، إن شاء اللّه [٣].
٢- فخر الدين الطريحيّ (رحمه الله): نسخة توقيع ورد من الإمام أبي محمّد العسكريّ (عليه السلام) إلى عليّ بن الحسين بن بابويه القمّيّ ...
و عليك بصلاة الليل ...، و من استخفّ بصلاة الليل فليس منّا ... [٤].
[١] تهذيب الأحكام: ٤/ ٢١٨، ح ٦٣٦. عنه وسائل الشيعة: ٨/ ٤٨٧، ح ١١٢٤٢.
قطعة منه في (صوم المكاري و الجمّال).
[٢] مجمع البيان: ٥/ ١٥٠، س ١٩.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٦٢٤.
[٣] تهذيب الأحكام: ٢/ ٣٣٧، ح ١٣٩٣.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٨٢٠.
[٤] جامع المقال: ١٩٥، س ٢٢. يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٧٦٩.