موسوعة الإمام العسكري(ع) - الخزعلي، الشيخ أبو القاسم - الصفحة ٤١٥ - (ه)- حكم إرث بنت الأخت إذا أوصى الميّت بجميع تركته للإمام
في ذلك: الميراث للأقرب، إن شاء اللّه [١].
(د)- حكم إرث الأولاد و أولاد الولد بالوصيّة
١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): ...، عن سهل بن زياد، قال:
كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام): رجل كان له ابنان، فمات أحدهما و له ولد ذكور و إناث، فأوصى لهم جدّهم بسهم أبيهم، فهذا السهم الذكر و الأنثى فيه سواء، أم للذكر مثل حظّ الأنثيين؟
فوقّع (عليه السلام): ينفذون وصيّة جدّهم كما أمر، إن شاء اللّه.
قال: و كتبت إليه: رجل له ولد ذكور و إناث، فأقرّ لهم بضيعة أنّها لولده، و لم يذكر أنّها بينهم على سهام اللّه عزّ و جلّ و فرائضه، الذكر و الأنثى فيه سواء؟
فوقّع (عليه السلام) ينفذون فيها وصيّة أبيهم على ما سمّى، فإن لم يكن سمّى شيئا ردّوها إلى كتاب اللّه عزّ و جلّ و سنّة نبيّه (صلى الله عليه و آله و سلم)، إن شاء اللّه [٢].
(ه)- حكم إرث بنت الأخت إذا أوصى الميّت بجميع تركته للإمام (عليه السلام)
١- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): ... محمّد بن عبدوس، قال: أوصى رجل بتركته متاع و غير ذلك لأبي محمّد (عليه السلام)، فكتبت إليه: جعلت فداك! رجل أوصى إليّ بجميع ما خلّف لك، و خلّف ابنتي أخت له، فرأيك في ذلك؟.
[١] تهذيب الأحكام: ٩/ ٣١٧، ح ١١٤٠.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٨٠٢.
[٢] الكافى: ٧/ ٤٥، ح ١.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٧٥٣.