موسوعة الإمام العسكري(ع) - الخزعلي، الشيخ أبو القاسم - الصفحة ٤٠٧ - (ح)- حكم الوكيل الذي يشتري شيئا فيدفع إلى الموكّل بأكثر ممّا اشترى
(ز)- حكم من دفع متاعا عن دين فتغيّر سعره
١- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن الحسن الصفّار، قال: كتبت إليه (عليه السلام) في رجل كان له على رجل مال، فلمّا حلّ عليه المال أعطاه بها طعاما، أو قطنا، أو زعفرانا، و لم يقاطعه على السعر، فلمّا كان بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الزعفران و الطعام و القطن، أو نقص، بأيّ السعرين يحسبه قال لصاحب الدين، سعر يومه الذي أعطاه، و حلّ ماله عليه، أو السعر الثاني بعد شهرين أو ثلاثة يوم حاسبه؟
فوقّع (عليه السلام): ليس له إلّا على حسب سعر وقت ما دفع إليه الطعام، إن شاء اللّه ... [١].
(ح)- حكم الوكيل الذي يشتري شيئا فيدفع إلى الموكّل بأكثر ممّا اشترى
١- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): ... عليّ بن سليمان، قال: قلت: الرجل يأتيني، فيقول لي: اشتر لي ثوبا بدينار و أقلّ و أكثر، فأشتري له بالثمن الذي يقول، ثمّ أقول له: هذا الثوب بكذا و كذا، بأكثر من الذي اشتريته، و لا أعلمه أنّي ربحت عليه، و قد شرطت على صاحبه أن ينقد بالذي أريد، و إلّا أردّ به عليه، فهل يجوز الشرط و الربح؟ أو يطيّب لي شيء منه؟
و هل يطيّب لي شيء إن أربح عليه إذا كنت استوجبته من صاحبه؟
فكتب (عليه السلام): لا يطيّب لك شيء من هذا، فلا تفعله [٢].
[١] تهذيب الأحكام: ٦/ ١٩٦، ح ٤٣٢.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٨٠٠.
[٢] تهذيب الأحكام: ٧/ ٢٢٨، ح ٩٩٧.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٧٧٤.