موسوعة الإمام العسكري(ع) - الخزعلي، الشيخ أبو القاسم - الصفحة ٣٩٨ - (د)- حكم من دفع متاعا عن أجرة فتغيّر سعره
فوقّع (عليه السلام): هو ضامن له إلّا أن يكون ثقة مأمونا، إن شاء اللّه [١].
(ج)- حكم أجرة الفصد
١- الراونديّ (رحمه الله): ... نصرانيّ متطبّب بالريّ ...
قال: كنت تلميذ بختيشوع طبيب المتوكّل، و كان يصطفيني، فبعث إليه الحسن ابن عليّ بن محمّد بن الرضا (عليهم السلام) أن يبعث إليه بأخصّ أصحابه عنده ليفصده، فاختارني ...، فمضيت إليه، فأمر بي إلى حجرة ...، فدعاني في وقت غير محمود له، و أحضر طشتا عظيما، ففصدت الأكحل ...
ثمّ دعاني، فقال: سرّح! و دعا بذلك الطشت فسرّحت، و خرج الدم إلى أن امتلأ الطشت ...، ثمّ قال: اقطع! فقطعت و شدّ يده، و قدّم إليّ تخت ثياب، و خمسين دينارا، و قال: خذها و أعذر ... [٢].
(د)- حكم من دفع متاعا عن أجرة فتغيّر سعره
١- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن الحسن الصفّار، قال: ...
و كتبت إليه (عليه السلام): الرجل استأجر أجيرا ليعمل له بناء أو غيره من الأعمال، و جعل يعطيه طعاما أو قطنا أو غيرهما، ثمّ يتغيّر الطعام و القطن عن سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة، أ يحسب له بسعره يوم أعطاه، أو بسعره يوم حاسبه؟
[١] تهذيب الأحكام: ٧/ ٢٢ ح ٩٧٤.
يأتي الحديث أيضا في ج ٣، رقم ٨٠٤.
[٢] الخرائج و الجرائح: ١/ ٤٢ ح ٣.
تقدّم الحديث بتمامه في ج ١، رقم ٣٦٤.