موسوعة الإمام العسكري(ع) - الخزعلي، الشيخ أبو القاسم - الصفحة ٣٩٤ - (ب)- حكم من أوصى إلى اثنين
أبي محمّد (عليه السلام): رجل أوصى بثلث ماله لمواليه، و لمولياته الذكر، و الأنثى فيه سواء؟ أو للذكر مثل حظّ الأنثيين من الوصيّة؟
فوقّع (عليه السلام): جائز للميّت ما أوصى به على ما أوصى به، إن شاء اللّه [١].
٣- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): كتب محمّد بن الحسن الصفّار (رحمه الله) إلى أبي محمّد (عليه السلام) رجل كان وصيّ رجل، فمات و أوصى إلى رجل، هل يلزم الوصيّ وصيّة الرجل الذي كان هذا وصيّه؟
فكتب (عليه السلام): يلزم بحقّه إن كان له قبله حقّ، إن شاء اللّه [٢].
٤- الإربليّ (رحمه الله): حدّث أبو القاسم كاتب راشد، قال:
خرج رجل من العلويّين من سرّ من رأى في أيّام أبي محمّد (عليه السلام) إلى الجبل يطلب الفضل فتلقّاه ...، فلمّا نظر (عليه السلام) إلى الجبليّ قال له: أنت فلان بن فلان؟
قال: نعم، قال: أوصى إليك أبوك، و أوصى لنا بوصيّة فجئت تؤدّيها، و معك أربعة آلاف دينار، هاتها. فقال الرجل: نعم. فدفع إليه المال ... [٣].
(ب)- حكم من أوصى إلى اثنين
١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): ... كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد (عليه السلام): رجل مات و أوصى إلى رجلين، أ يجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف
[١] الكافي: ٧/ ٤٥، ح ٢.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٧٨٦.
[٢] تهذيب الأحكام: ٩/ ٢١٥، ح ٨٥٠.
يأتي الحديث أيضا في ج ٣، رقم ٨٠٧.
[٣] كشف الغمّة: ٢/ ٤٢٦، س ١٤.
تقدّم الحديث بتمامه في ج ١، رقم ٣٥٨.