موسوعة الإمام العسكري(ع) - الخزعلي، الشيخ أبو القاسم - الصفحة ٣٧٠ - الأوّل- زيارة الإمام الحسين و أولاده و أصحابه
السادس- حكم الأضحيّة:
(٥٢٨) ١- الشيخ الصدوق (رحمه الله): و سمعت شيخنا محمّد بن الحسن- (رضي الله عنه)- يقول: سمعت محمّد بن الحسن الصفّار [١]- (رضي الله عنه)- يقول: إذا ذهب من القرن الداخل ثلثاه، و بقي ثلثه، فلا بأس بأن يضحّى به [٢].
(ب)- المزار و فيه أمران
الأوّل- زيارة الإمام الحسين و أولاده و أصحابه (عليهم السلام):
١- السيّد ابن طاوس (رحمه الله): ... الشيخ الصالح أبو منصور بن عبد المنعم بن
[١] قال المولى المجلسيّ- قدّه- الظاهر أنّه وصل إلى الصفّار خبر بذلك، و لهذا اعتمد الصدوقان عليه، قال الشيخ في ترجمة محمّد بن الحسن الصفّار: له مسائل كتب بها إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ (عليهما السلام). الفهرست: ١٤٤، رقم ٦١١.
و عدّه في رجاله في أصحاب العسكريّ (عليه السلام) قائلا: له إليه (عليه السلام) مسائل. رجال الطوسيّ:
٤٣٦، رقم ١٦.
فقد روى الصدوق (رحمه الله) عن الصفّار في المشيخة بواسطة محمّد بن الحسن بن الوليد، معجم رجال الحديث: ١٥/ ٢٥٠، ضمن الرقم ١٠٥٠٥. و للصفّار روايات عن أبي محمّد الحسن ابن عليّ و أبي محمّد الحسن العسكريّ و الأخير و الفقيه (عليهم السلام). معجم رجال الحديث:
١٥/ ٢٥٧، رقم ١٠٥٢٨. فيحتمل أن يكون الحديث صادرا عن الإمام أبي محمّد العسكريّ (عليه السلام).
[٢] من لا يحضره الفقيه: ٢/ ٢٩٦، س ٦، ضمن ح ١٤٦٦.
الدروس الشرعيّة: ١/ ٤٣٧، س أشار إليه.