موسوعة الإمام العسكري(ع) - الخزعلي، الشيخ أبو القاسم - الصفحة ٣٦٣ - (ب)- حكم نقل زكاة الفطرة إلى بلد آخر
الفصل الخامس: الزكاة و فيه ثلاثة موضوعات
(أ)- آثار منع الزكاة
١- فخر الدين الطريحيّ (رحمه الله): نسخة توقيع ورد من الإمام أبي محمّد العسكريّ (عليه السلام) إلى عليّ بن الحسين بن بابويه القمّيّ ...
أوصيك ...، و إيتاء الزكاة، فإنّه لا تقبل الصلاة من مانعي الزكاة ... [١].
(ب)- حكم نقل زكاة الفطرة إلى بلد آخر
١- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): ... عن محمّد بن عيسى، قال: حدّثني عليّ بن بلال، و أراني قد سمعته من عليّ بن بلال، قال: كتبت إليه: هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة، و رجل من إخوانه في بلدة أخرى، يحتاج أن يوجّه له فطرة، أم لا؟
فكتب (عليه السلام): تقسّم الفطرة على من حضرها، و لا توجّه ذلك، إلى بلدة أخرى و إن لم تجد موافقا [٢].
[١] جامع المقال: ١٩٥، س ٢٢. يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٧٦٩.
[٢] تهذيب الأحكام: ٤/ ٨٨، ح ٢٥٨. يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٧٦٦.