موسوعة الإمام العسكري(ع) - الخزعلي، الشيخ أبو القاسم - الصفحة ٣٣٥ - (ك)- الصلاة على الميّت
إليه يسأله عن الجريدة، إذا لم نجد نجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل؟
فكتب (عليه السلام): يجوز إذا أعوزت الجريدة، و الجريدة أفضل [١].
(ك)- الصلاة على الميّت
١- الحضينيّ (رحمه الله): عن عيسى بن مهديّ الجوهريّ، قال: ... فلمّا دخلنا على سيّدنا أبي محمّد الحسن (عليه السلام) ...، قال (عليه السلام): نعم! في أنفسكم ما تسألون عنه، و أنا أنبّئكم به، و التكبير على الميّت خمسا، و كبّر غيرنا أربعا.
فقلنا: يا سيّدنا! هو ممّا أردنا أن نسأل عنه.
فقال (عليه السلام): أوّل من صلّى عليه من المسلمين خمسا عمّنا حمزة بن عبد المطّلب أسد اللّه، و أسد رسوله ... [٢].
٢- المسعوديّ (رحمه الله): و حدّثنا جماعة كلّ واحد منهم يحكي: أنّه دخل الدار، و قد اجتمع فيها جملة بني هاشم ...، فحكوا أنّهم كانوا في مصيبة و حيرة ...
ثمّ خرج بعده أبو محمّد (عليه السلام) حاسرا، مكشوف الرأس ...، و أخرجت الجنازة [أي جنازة أبيه الهادي (عليهما السلام)] ...، و قد كان أبو محمّد (عليه السلام) صلّى عليه قبل أن يخرج إلى الناس، و صلّى عليه لمّا أخرج المعتمد ... [٣].
٣- الراونديّ (رحمه الله): ... أحمد بن محمّد بن مطهّر، [قال:]
[١] تهذيب الأحكام: ١/ ٢٩٤، ح ٨٦٠.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٧٦٥.
[٢] الهداية الكبرى: ٣٤٤، س ٢١.
تقدّم الحديث بتمامه في ج ١، رقم ٣٢١.
[٣] إثبات الوصيّة: ٢٤٣، س ١.
تقدّم الحديث بتمامه في رقم ٤٤٥.