مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٧٠ - ٦٨- باب نوادر الحج
٧٤- عنه عن النخعي عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا ينبغي لأهل مكة أن يلبسوا القميص و أن يتشبهوا بالمحرمين شعثا غبرا و قال ينبغي للسلطان أن يأخذهم بذلك.
٧٥- عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن امرأة أوصت أن ينظر قدر ما يحج به فيسأل فإن كان الفضل أن يوضع في فقراء ولد فاطمة (عليها السلام) وضع فيهم و إن كان الحج أفضل حج به عنها فقال إن كان عليها حجة مفروضة فليجعل ما أوصت في حجتها أحب إلي من أن يقسم في فقراء ولد فاطمة (عليها السلام).
٧٦- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عبد اللّه ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن قول اللّه عز و جل: «وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً»
البيت عنى أو الحرم قال من دخل الحرم من الناس مستجيرا به فهو آمن من سخط اللّه و من دخله من الوحش و الطير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم.
٧٧- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي عن عبد اللّه بن جبلة عن عبد الملك بن عتبة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن شيء يصل إلينا من ثياب الكعبة هل يصلح لنا أن نلبس شيئا منها فقال يصلح للصبيان و المصاحف و المخدة يبتغي بذلك البركة إن شاء اللّه.
٧٨- عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان عن زيد الشحام قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أخرج من المسجد في ثوبي حصاة قال تردها أو اطرحها في مسجد.
٧٩- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رجل