مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥١٥ - ١٨- باب الشهادة و البينة
الشهود في تزويج البتة من أجل الولد و لو لا ذلك لم يكن به بأس.
٦- عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن يعقوب عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن التزويج بغير خطبة فقال أو ليس عامة ما تتزوج فتياتنا و نحن نتعرق الطعام على الخوان نقول يا فلان زوج فلانا فلانة فيقول نعم قد فعلت.
٧- ابو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال إذا شهد شاهد في النكاح أن أباها زوجها و هي كارهة و شهد آخر أنه زوجها برضاها فالنكاح جائز فإن شهد أحدهما أنه زوجها بألف و شهد الآخر أنه زوجها بألفين فإن ادعت المرأة بالأكثر حلفت مع شهادة شاهدها و إن شهد أحدهما أن أباها زوجها و هي طفلة بكر و شهد الآخر أنه زوجها و هي ثيب بغير رضاها فالشهادة باطلة.
قال المؤلف:
تم بحمد اللّه و توفيقه المجلد الخامس عشر من مسند الامام أبى عبد اللّه جعفر بن محمد الصادق (عليهما السلام) و يتلوه ان شاء اللّه المجلد السادس عشر و اوّله:
باب الوليمة عند النكاح